محمد بن جرير الطبري
269
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
مهرها شيئًا حَلَّ له ، وإن جعلت له من أيامها شيئًا فلا حرج . 10576 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة قال : سئل علي رضي الله عنه : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا " ، قال : المرأة الكبيرة ، أو الدميمة ، أو لا يحبها زوجها ، فيصطلحان . 10577 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم ، عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة ، عن علي رضي الله عنه ، بنحوه . 10578 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن خالد بن عرعرة : أن رجلا سأل عليًّا رضي الله عنه عن قوله : " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا " ، قال : تكون المرأة عند الرجل دميمة ، فتنبو عينُه عنها من دمامتها أو كبرها ، فإن جعلت له من أيامها أو مالها شيئًا فلا جناح عليه . ( 1 ) 10579 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن أشعث ، عن ابن سيرين قال : جاء رجل إلى عمر فسأله عن آية ، فكره ذلك وضربه بالدِّرّة ، فسأله آخر عن هذه الآية : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا " ، فقال : عن مثل هذا فَسلوا ! ثم قال : هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها ، ( 2 ) فيتزوج المرأة الشابَّة يلتمس ولدَها ، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائزٌ . 10580 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عمران بن عيينة قال ، حدثنا عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : " وإن امرأة
--> ( 1 ) في المطبوعة : " فليس عليه جناح " ، وهما سواء ، وأثبت ما في المخطوطة . ( 2 ) في المخطوطة : " هذه الامرأة " وهو الأصل في إدخال التعريف على " امرأة " ، ولكنه قل في كلامهم ، وحكاه أبو علي الفارسي ، وهذا شاهده . ولم أثبته ، وتركت ما في المطبوعة ، لئلا أغرب على القارئ ! ! و " خلا من سنها " ، أي : كبرت ومضى معظم عمرها . من قولهم : " خلا قرن وزمان " أي : مضى .